إجراءات التعيين

مادة (12):تقوم سياسة المؤسسة في التعيين على سد الشواغر في الوظائف بأفضل الكفاءات المؤهلة والمتاحة لها من خلال ممازجة معايير التعليم والخبرة والمهارة والمتطلبات الأخرى التي تراها وتتناسب مع مصلحتها وتقوم إدارة المؤسسة بحصر الاحتياجات الوظيفية المطلوبة ثم ترفع إلى المدير العام للموافقة عليها واعتمادها.

مادة (13):يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في المؤسسة من جدول الوظائف المتاح لديها وتكون الأولوية للعمالة المحلية ثم العربية ثم الأجنبية , ويتم تقديم عروض العمل للأشخاص الذين تنطبق عليهم مواصفات واحتياجات وحدات عمل المؤسسة .

مادة (14):يجب على المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها تقديم طلباتهم الخطية خلال الفترة المحددة في إعلان الوظائف.

مادة (15):يشترط فيمن يعين في المؤسسة :-

  • أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يكون قد فصل من وظيفته السابقة على وجه تأديبي لأسباب مخلة بالشرف والأمانة.
  • ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماَ.
  • أن يكون لائقاً صحياً وغير مصاب بأي من الأمراض المزمنة أوالمعدية.
  • أن يكون مستوفياً لشروط الوظيفة المطلوب شغلها.
  • أن يجتاز الإختبارات الشخصية والفنية اللازمة للوظيفة.
  • أن يقدم الوثائق والمستندات التي تطلبها الإدارة على أن تكون موثقة من الجهات المختصة.

* ويجوز لسلطة التعيين أن تضع شروط أخرى إضافية إلى الشروط المذكورة كما لها أن تعفي من بعض الشروط وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (16):يجب على المرشحين لشغل وظائف بالمؤسسة تعبئة الطلب الخاص بذلك وتقديم المستندات المطلوبة :-

  • صورة من جواز السفر.
  • صورة من الهوية أو الإقامة.
  • صور من المؤهلات الدراسية.
  • شهادة الخبرة السابقة والدورات التدريبية.
  • صورة شخصية.

مادة (17):يتم تعيين الموظفين في المؤسسة بموجب عقود عمل تبرم معهم وتحدد مدة العقد بسنة على الأقل قابلة للتجديد لمدة ( أو مدد مماثلة) ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته بإنهاء العقد كتابياَ بمدة لا تقل عن شهر على الأقل قبل إنتهاء العقد والذي يجب أن يشمل على مايلي :-

  • المسمى الوظيفي.
  • تاريخ التعيين.
  • الراتب الأساسي.
  • المزايا الخاصة بالوظيفة ( إن وجدت).
  • الفترة التجريبية.
  • فترة العقد الزمنية وقابليته للتجديد.
  • فترة الإنذار الواجب مراعاتها عند إنتهاء العقد.
  • أي شروط أو بيانات أخرى.

ويتم التوقيع على عقود التوظيف وفقاَ لأحكام هذا الدليل من قبل المخولين بذلك وتحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها باللغة الإنجليزية مع إعتماد النص العربي في حالة وقوع أي خلاف.

مادة (18):مع عدم الإخلال بالمادة (17) يجوز أن يكون عقد العمل غير محدد المدة وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (19):يحق للمؤسسة في أي وقت وخلال سريان عقد العمل فسخ العقد دون إشعار أو مكافأة الخدمة إذا تبين لها بعد التعيين أن الموظف قد قدم بيانات أو شهادات غير صحيحة أو أخفي أي بيانات ليست بصالحة مع حق المؤسسة في الرجوع على الموظف بالتعويض.

مادة (20):يخضع الموظف المعين لفترة تجريبية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة العمل ويحق للشركة خلال هذه الفترة الإستغناء عن خدماته دون إعلان مع صرف مستحقاته وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، ويجب أن ينص على فترة التجربة في عقد العمل.

مادة (21):يرفع تقرير عن الموظف الذي قضى فترة التجربة بنجاح إلى الإدارة العليا وذلك قبل انقضاء فترة التجربة بعشرة أيام على الأقل.

مادة (22):يجوز تثبيت الموظف الجديد الذي ثبتت كفاءته في العمل وبتوصية من رئيسه المباشر المختص في أي وقت أثناء فترة التجربة.

مادة (23):يوقع الموظف إقراراَ معتمداً من رئيسه المباشر بمباشرة العمل موضحاَ فيه التاريخ واليوم .

مادة (24):يعد لكل موظف ملف خاص تحفظ فيه جميع مسوغات التعيين والبيانات والمعلومات المتصلة بعمله وبيانات الأجر وما يطرأ عليه من تعديلات من بدء تعيينه والترقيات التي يحصل عليها وما حصل عليه من أجازات سنوية أو مرضية أو أية إجازات أخرى ومكافأته وجزاءاته وانذاراته وتقييمه وإقراره عن حالته الاجتماعية وما يطرأ عليها من تغيير وبيانات الملتحقين به على كفالته أو من أفراد أسرته الموجودين معه وعنوانه وأرقام هواتفه في دولته وتعتبر محتويات هذا الملف من الأوراق السرية التي لا يجوز الإطلاع عليها أو أخذ صور منها إلا بإذن خاص من مدير الإدارة.

arArabic
Scroll to Top
Enable Notifications OK No thanks