الاجازات و مستحقاتها
أولا : الإجازات
(أ) الإجـــازات السنويــة :
مادة (73):يعد كل فرع من فروع المؤسسة جدول مواعيد الاجازات السنوية لجميع الموظفين لديه في بداية كل عام ويحق تأجيل موعد الاجازات إذا تطلبت ظروف العمل ذلك , وترسل هذه الطلبات إلى الإدارة المالية لعمل اللازم وللمدير العام للعلم .
مادة (74):يمنح الموظف شهر اجازة مدفوع الاجر كاملا بعد مضى خدمة سنتين كاملتين ويجوز الموافقة على منح الموظف جزءا من اجازاته السنوية بعد مضى سنة من تاريخ مباشرة العمل لظروف خاصة.
مادة (75):يجب على الموظف التمتع بإجازته عند استحقاقها و دون أن يتعارض ذلك مع مصلحة العمل ويجوز للموظف تجزئة الاجازة أو تأجيلها أو ترحيل جزء منها للسنة التي تليها .
مادة (76):يجب على الموظف أن يتقدم بطلب إجازاته على النموذج المعد لهذا الغرض واعتماده بشكل نهائى من الإدارة التابع لها قبل شهر على الأقل من قيامه بها ويجب عليه أن يعبأ قرار عودته عند مباشرته العمل .
مادة (77):يحق للمؤسسة وبقرار من المدير التنفيذي استناداً إلى طلب مدير الفرع أو مدير المشاريع استدعاء الموظف من اجازاته ويعوض بقية ايام الإجازة نقداً أو إضافتها إلى رصيده حسب طلبه . وتبلغ الإدارة المالية بهذا الإجراء فور حدوثة لاتخاذ ما يلزم.
مادة (78):يجوز تمديد الإجازة في حدود 20 يوما إذا كان للموظف رصيد يسمح بهذا التمديد بعد موافقة مديره المباشر ويحق للمؤسسة فصل الموظف الذي يتاْخر على مباشرة العمل بعد انتهاء إجازته بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن عشرة أيام متصلة ويكون الفصل بقرار من المدير العام .
مادة (79):أيام الإجازات الرسمية التي تتخلل الإجازة السنوية لا تحتسب من ضمنها اذا كانت في بداية الاجازة أو نهايتها وكذلك ايام الإجازات المرضية المعتمدة وفق أحكام اللائحة .
مادة (80): في حالة طلب الموظف تأشيرة خروج وعودة أكثر من شهرين في موعد اجازته تخصم المدة الاضافية من مستحقاته وكذلك تكلفة الاقامة عن المدة الاضافية ولا تضاف لمكافأة نهاية الخدمة .
مادة (81): في حالة الكساد العالمي أو حدوث مصائب اقتصادية لاقدر الله يتم منح الموظف أجازة ستة شهور اجبارية أو الخروج النهائي في حالة رغبته ولا يحق له المطالبة بنقل الكفالة إلا في حالة تصفية النشاط .
(ب) الإجازات المرضية :
مادة (82):للعامل الذي يثبت مرضه الحق في الإجازات المرضية المنصوص عليها في قانون العمل . ويجوز منحه خمس عشر يوماً اخرى دون مرتب بموافقة المدير العام ولا تعتبر خدمته منتهية بالشركة مع حقه في المكافأت التي يستحقها ولا يجوز أن يتجمع رصيد الاجازات المرضية أو يجدد كما لا يدخل في احتساب مكافأة نهاية الخدمة . ولا يجوز إنهاء خدمات الموظف خلال إجازته المرضية .
مادة (83):يجب على الموظف أن يخطر مسؤوله المباشر أو من ينوب عنه بمرضه خلال اربعة وعشرين ساعة من وقت تغيبه عن العمل ويبرز التقارير المعتمدة طبياً عند عودته .
مادة (84):إذا زادت مدة الاجازة المرضية عن خمسة عشر يوما متصلة يستقطع من راتب الموظف أي بدلات يستفيد بها ويخصم الإضافي الثابت في ايام الغياب سواء بإذن أو بدون أذن .
مادة (85):لا تحتسب أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية ضمن المرضية إلا إذا وقعت في اولها أو اخرها ويستحق الموظف نسبة الأجر المقررة لها .
مادة (86):يستحق الموظف إجازة عرضية بأجر كامل في حالة وفاة أحد أفراد أسرته المقربين لاقدر الله أو لأية أسباب أخرى قاهرة على ألا تزيد عن ثلاثة أيام متصلة اعتبارا من يوم الوفاة وتحدد درجة القرابة فيشمل ذلك ( الوالد والوالدة و الابن أو الابنة والزوجة والإخوة).
(ج) إجازة الحج :
مادة (87):يحق للموظف المسلم الذي لم يسبق له أداء فريضة الحج والذي أمضى سنتين في خدمة الشركة التمتع بإجازة حج مدتها 10 أيام شاملة أيام العطل والأجازات الرسمية ولاتحسب من الأجازات الأخرى بمرتب كامل ولمرة واحدة طول خدمته في الشركة على أن يقدم المستندات الثبوتية لأداء هذه الفريضة المباركة .وإذا ثبت أن الموظف لم يقم بأداء فريضة الحج بعد الموافقة عليها وصرف أجرها يحق للمؤسسة فصله بدون إنذار مع حقها في استرداد ما دفع له بدون وجه حق والتعويض .
( د) إجازة الزواج :
مادة (88):يستحق الموظف إجازة زواج بأجر كامل لمدة أسبوع وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في المؤسسة و تخصم هذه الإجازة من رصيد إجازاته السنوية .
( ذ ) إجازة بدون مرتب
مادة (89):يحق منح الموظف إجازة بدون مرتب إذا كان هناك عذر مقبول وموافقة المدير العام على أن يكون قد استنفذ رصيد إجازته السنوية وعلى ألا تتجاوز مدتها عن خمسة عشر يوماً . وتبلغ الإدارة المالية فور ابتداء الإجازة .
( ر ) الإجازة الطارئة
مادة (90):تبلغ الادارة المالية بالأجازات الطارئة المعتمدة من قبل المدير المختص لاستنزالها من رصيد الإجازات السنوية للموظف وفي حالة عدم اعتماد المدير المختص لها يخصم اليوم غياب من الراتب وينظر في اتخاذ الأجراء المناسب في ضوء توصية المدير المباشر للموظف.
ثانياً : مستحقات الإجازة
مادة (91):يتم احتساب الإجازة السنوية للموظفين على أساس السنة الميلادية .
مادة (92):تحتسب مستحقات الإجازات السنوية على النحو المذكور في عقد عمل الموظف