الرواتب و الزيادات السنوية

أولا : الرواتب

مادة (60):يستحق الموظف المرتب اعتبار من تاريخ مباشرة العمل ويدفع في اليوم الخامس من الشهر حسب التقويم الميلادي وتحدد أيام الشهر بثلاثون يوماً .

مادة (61):تعتمد المؤسسة هيكلا تنظيميا وجدولا للرواتب يراعى فيه المرونة المطلوبة لمواجهة التغيرات المستقبلية

ثانيا : الزيادات السنوية

مادة (63):تمنح المؤسسة زيادات سنوية للموظفين بناء على تقييم الأداء السنوي شريطة أن يكون الموظف قد أتم فترة سنة على الأقل من تاريخ تعيينه ، ويستثنى مديري الإدارات العليا من الزيادة السنوية ، وللمدير العام استثناء من يشاء من جميع الموظفين بناء على رؤيته للعمل .

مادة (64):تحدد الزيادة السنوية بنسبة تبدأ من 2 : 5% سنويا

مادة (65):يقوم المدير العام بوضع الأسس والقواعد الخاصة بتحديد نسب الزيادات السنوية لتقييم الأداء كل عام للموافقة عليها ويراعى في تحديد نسب الزيادات السنوية التالي :-

  • المرتب الحالي للموظف بالنسبة لبداية ونهاية مربوط الوظيفة .
  • الرواتب المشابهة في الادارة نفسها أو الفروع الأخرى .
  • نسبة تحقيق المستهدف للموظف

مادة (66):تصبح الزيادات السنوية المترتبة عن تقييم الأداء نافذة المفعول اعتباراً من بداية الشهر الأول من العام التالي ويراعي البنود المحسوبة على نسبة المرتب الأساسي مثل بدل السكن وذلك بعد اعتمادها من المدير العام .

مادة (68):لا يستحق الموظف الذي حصل على تقدير ضعيف في التقييم أي زيادات سنوية ويوجه له إنذار خطى عن هذه النتيجة .

مادة (69):لا يستحق الموظف الذي حصل على تقدير جيد في التقييم أي زيادات سنوية ويجوز نقلة إلى وظيفة أخرى إذا تكرر حصوله على تقدير جيد في السنوات القادمة .

مادة (70):يجوز وبحالات خاصة و بتوصية من الرئيس المباشر وموافقة مدير الفرع والمدير التنفيذي منح مكافآت خاصة أو علاوات استثنائية للموظفين الذين يؤدون اعمالاً ممتازة . ويجب إبلاغ المدير المالي والإداري بهذا الخصوص من قبل المدير التنفيذي عند الموافقة فورا .

مادة (71):لا يجوز تجاوز نهاية مربوط راتب الوظيفه الأساسي بسبب أي زيادة سنوية تعطى للموظف .

arArabic
Scroll to Top
Enable Notifications OK No thanks