واجبات و مسؤوليات الموظفين

مادة (25): يتوجب على الموظفين الالتزام بمواعيد العمل الرسمية وعدم التغيب عن العمل أو الخروج أثناءه إلا بإذن من الرئيس المباشر ومع مراعاة القرارات الإدارية التي تصدر في هذا الشأن.

مادة (26): يتوجب على الموظفين القيام بالعمل على الوجه المطلوب منهم وتنفيذ تعليمات الرؤساء المباشرين أو من ينوب عنهم.

مادة (27): يتوجب على الموظفين المحافظة على مظهرهم وسمعتهم داخل الشركة وخارجها وأن تقوم علاقاتهم مع زملائهم على أساس من الاحترام والتعاون.

مادة (28): مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في التعويض ، يتوجب على الموظفين المحافظة على أسرار المؤسسة ويحظر عليهم تسريب أية معلومات وبيانات من سجلات ووثائق المؤسسة أو تصويرها أو نسخها بدون إذن كتابي بذلك.

مادة (29): يتوجب على الموظفين المحافظة على مصالح وأموال وممتلكات المؤسسة وحفظ الدفاتر والسجلات والمستندات داخل الأماكن المخصصة لها أثناء وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

مادة (30): مع عدم الإخلال بحق المؤسسة في المطالبة بالتعويض ، يتوجب على الموظفين عدم إفشاء المعلومات والبيانات التي يطَّلعون عليها بحكم وظائفهم والتي قد تؤدي إلى الإساءة لسمعة المؤسسة أو ممتلكاتها ويظل هذا الالتزام قائماَ حتى بعد ترك العمل.

مادة (31): يتوجب على الموظف الذي يعهد إليه بعمل موظف آخر أو وظيفة اضافية أن يكون مسئولاً عن تأديته بأمانة وإخلاص ويكون مسئولاً مسؤولية كاملة عن هذا العمل أمام رؤسائه ، ولا يحق له المطالبة بأجر إضافي عن هذا العمل .

مادة (32): يتوجب على الموظفين مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والتقيد بالنظام العام والآداب أثناء العمل.

مادة (33): لا يجوز للموظفين قبول هدايا أو عمولات من الغير بسبب الأعمال التي يؤدونها باسم المؤسسة.

مادة (34): لا يجوز للموظفين استغلال المناصب والسلطات الممنوحة لهم في تحقيق مصالح خاصة على وجه يخل بمصلحة العمل ويعتبر هذا إساءة لاستعمال السلطة.

مادة (35): يحظر على الموظفين الجمع بين العمل لدى المؤسسة وأي عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر دون إذن مسبق في ذلك من المؤسسة.

مادة (36): كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فيما سبق أو يخرج عن مقتضى الواجب في أداء وظيفته تطبق عليه لائحة الجزاءات المعمول بها في المؤسسة من قبل مديره المباشر ويخطر المدير المالي بالإجراءات المتخذة لعمل الإجراءات المناسبة.

مادة (37): يتوجب على الموظف في حال حدوث مشاكل أو ملاحظات من العملاء بالعمل إبلاغ رئيسه المباشر فورا.

مادة (38): تحدد المؤسسة أيام وساعات العمل وفقا لمقتضيات العمل وللمدير التنفيذي للمؤسسة أو مدير الفرع تحديد أو تغيير عدد وأوقات ساعات العمل وفقاً لمصلحة العمل بعد الحصول على موافقة المدير العام .

مادة (39):يجوز تنظيم العمل وفقا لمواعيد عمل مختلفة لبعض الموظفين حسب طبيعة عملهم وذلك بناء على توصية مديره المباشر وبموافقة المدير التنفيذي أو من يفوضه بذلك .

مادة (40):على موظفي المؤسسة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف أثناء الدوام الرسمي وتقع مسؤولية مراقبة الدوام على الرئيس المباشر للموظف و يحق له اتخاذ الإجراءات الجزائية بحق من تكرر مخالفته بالدوام وفقاً للائحة الجزاءات المعتمدة في المؤسسة وإبلاغ المدير المالي و المدير العام بذلك .

مادة (41):يحق للمؤسسة وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل تكليف بعض الموظفين كتابة بعمل إضافي في غير أوقات العمل الرسمية وخلال العطل والإجازات الرسمية على أن يكون التكليف بناء على طلب من المسؤول المباشر وبموافقة المدير المسؤول .

مادة (42):تدفع المؤسسة أجر الموظفين مقابل العمل الإضافي الذي يكلفون به ويحسب الأجر الإضافي المستحق للموظف وفقاً لأحكام قانون العمل المعمول به في الدولة .

مادة (43):العطلة الأسبوعية للمؤسسة هي يوم الجمعة بالادارة أو أي يوم آخر خلال الأسبوع للعاملين بالمشاريع أو المستودع كما تعطل المؤسسة أعمالها أيام الأعياد والعطل الرسمية ( التي تحددها الدولة) أو أيام أخرى تقررها إدارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب . وتقوم الادارة المتمثلة في المدير العام أو المدير التنفيذي بإصدار تعميم إداري قبل التاريخ المحدد لأيام العطل الرسمية بوقت كاف تحدد فيه بدأ العطلة ونهايتها والتاريخ المحدد للعودة للعمل .

arArabic
Scroll to Top
Enable Notifications OK No thanks